شركة المساهمة

يعرّف هذا الدرس شركة المساهمة وفق المادة 592 من القانون التجاري، ويشرح خصائصها وطريقتي تأسيسها باللجوء العلني للادخار وبدونه، وأجهزتها، وأسباب انقضائها الخاصة بها، ويُختم بوضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.

يتكوّن الدرس من 6 أجزاء: 1. تعريف شركة المساهمة ومكانتها بين الشركات التجارية، 2. خصائص شركة المساهمة، 3. تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار، 4. التأسيس دون اللجوء العلني للادخار وأجهزة شركة المساهمة، 5. أسباب انقضاء شركة المساهمة، 6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.

1. تعريف شركة المساهمة ومكانتها بين الشركات التجارية

تمهيد: لماذا وُجدت شركة المساهمة؟

درسنا في شركة التضامن نموذج شركة الأشخاص: عدد قليل من الشركاء يعرف بعضهم بعضاً، ويسأل كل واحد منهم عن ديون الشركة في أمواله الخاصة. هذا النموذج لا يصلح للمشاريع الكبرى (مصنع إسمنت، شركة طيران، بنك، شركة تأمين…) التي تحتاج إلى أموال ضخمة لا يقدر عليها بضعة أشخاص. لذلك أوجد المشرّع شركة المساهمة (SPA — Société Par Actions): شركة تجمع مدخرات عدد كبير من الأشخاص، يقدّم كل واحد منهم جزءاً من رأس المال مقابل أسهم، ولا يخاطر إلا بما قدّمه.

التعريف القانوني

> «شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم. > ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة (07). > ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية.» > — المادة 592 من القانون التجاري (الأمر 75-59 المعدل والمتمم، بصيغة المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993)

ملاحظة لغوية: المقصود بكلمة «حصص» في النص العربي للمادة هو الأسهم (actions في النص الفرنسي)، ولذلك تكتب الكتب المدرسية «ينقسم رأسمالها إلى أسهم»، وهي الصيغة الأوضح في الامتحان.

تحليل عناصر التعريف

| العنصر في التعريف | معناه | ما يميّز شركة المساهمة | |---|---|---| | رأسمال ينقسم إلى أسهم | رأس المال مقسّم إلى أجزاء متساوية القيمة تسمى الأسهم | السهم صكّ (سند) قابل للتداول، بخلاف الحصة في شركة التضامن | | شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم | المسؤولية المحدودة بقيمة الأسهم | دائن الشركة لا يستطيع التنفيذ على الأموال الخاصة للمساهم | | لا يقل عدد الشركاء عن سبعة | حدّ أدنى قانوني لعدد المساهمين | لا يوجد حدّ أقصى: قد يبلغ العدد آلاف المساهمين | | الاستثناء: الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية | شركة تملك الدولة أو هيئاتها رأسمالها | لا يُشترط فيها عدد السبعة |

ما هو السهم؟

السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة، ويمثّل جزءاً من رأسمالها. من يملك السهم يسمى المساهم (actionnaire)، ويخوّله السهم حقوقاً: نصيباً من الأرباح، والتصويت في الجمعيات العامة، ونصيباً من فائض التصفية عند انقضاء الشركة. قيمة السهم الاسمية يحددها القانون الأساسي، ورأس المال يساوي عدد الأسهم مضروباً في قيمتها الاسمية.

مثال: شركة رأسمالها 2 000 000 دج مقسّم إلى 2 000 سهم، فالقيمة الاسمية للسهم الواحد 1 000 دج. مساهم يملك 300 سهم حصته 300 000 دج، وهي أقصى ما يمكن أن يخسره.

مكانة شركة المساهمة بين الشركات التجارية

تُصنَّف الشركات التجارية حسب الاعتبار الذي تقوم عليه:

| الصنف | الاعتبار الذي تقوم عليه | أمثلة | |---|---|---| | شركات الأشخاص | الاعتبار الشخصي (الثقة بين الشركاء) | شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة | | شركات الأموال | الاعتبار المالي (ما يقدّمه الشريك من مال لا شخصه) | شركة المساهمة، شركة التوصية بالأسهم | | الشركة المختلطة | تجمع بين الاعتبارين | الشركة ذات المسؤولية المحدودة |

شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال: لا يهمّ فيها من هو المساهم بل ما قدّمه من مال، ولذلك لا تتأثر بوفاة مساهم أو إفلاسه أو الحجر عليه، ويستطيع المساهم أن يبيع أسهمه لغيره دون موافقة الآخرين.

الطابع التجاري لشركة المساهمة

> «يحدد الطابع التجاري للشركة إمّا بشكلها أو موضوعها. > تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها.» > — المادة 544 من القانون التجاري (الأمر 75-59 المعدل والمتمم، بصيغة القانون 22-09 المؤرخ في 5 ماي 2022)

إذن شركة المساهمة تجارية بحسب الشكل: حتى لو كان نشاطها مدنياً (فلاحة أو تعليم خاص مثلاً) تبقى شركة تجارية تخضع للقانون التجاري، وتُقيَّد في السجل التجاري وتكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها فيه (المادة 549 من القانون التجاري).

للاطلاع: أضاف القانون 22-09 (5 ماي 2022) شكلاً مستقلاً خاصاً بالمؤسسات الناشئة هو شركة المساهمة البسيطة (SPAS)، ولم يغيّر قواعد شركة المساهمة العادية (المادتان 592 و594 باقيتان كما هما).

مثال تطبيقي قصير

> «اتفق ثمانية أشخاص على إنشاء شركة لصناعة الأدوية برأسمال 3 000 000 دج مقسّم إلى 3 000 سهم، لا يُسأل أي منهم إلا في حدود أسهمه، ولم يطرحوا أسهمها على الجمهور.»

  • نوع الشركة: شركة مساهمة، لأن رأسمالها مقسّم إلى أسهم ومسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم (المادة 592 من القانون التجاري).
  • عدد الشركاء: ثمانية، وهو أكثر من الحد الأدنى (سبعة) فالشرط محقق.
  • رأس المال: 3 000 000 دج دون لجوء علني للادخار، وهو أكبر من الحد الأدنى (1 000 000 دج) فالشرط محقق (المادة 594 من القانون التجاري).

ملاحظة للامتحان

  • عند السؤال «عرّف شركة المساهمة» اكتب نص المادة 592 بعناصره الثلاثة: رأسمال مقسّم إلى أسهم + مسؤولية محدودة + سبعة شركاء على الأقل، ثم اذكر السند القانوني.
  • أكبر خطأ شائع: الخلط بين الحدّ الأدنى 7 في شركة المساهمة والحد الأقصى 50 في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

2. خصائص شركة المساهمة

نظرة عامة

خصائص شركة المساهمة كلها نتيجة لفكرة واحدة: هي شركة أموال. ما يهمّ فيها هو المال المجمَّع لا شخص الشريك. نعرض فيما يلي أهم خصائصها، مع السند القانوني لكل خاصية.

1. عدد الشركاء: سبعة على الأقل

  • لا يجوز أن يقل عدد المساهمين عن سبعة (7) (المادة 592 من القانون التجاري).
  • لا يوجد حدّ أقصى: قد يكون للشركة آلاف المساهمين، خصوصاً إذا طُرحت أسهمها في البورصة.
  • استثناء: الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية لا يُشترط فيها عدد السبعة (الفقرة 3 من المادة 592).
  • إذا نزل العدد عن سبعة لأكثر من سنة، جاز للمحكمة أن تحلّ الشركة بطلب من كل ذي مصلحة (يُدرس في الجزء 5).

2. حدّ أدنى لرأس المال

> «يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل، إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار، ومليون دينار في الحالة المخالفة.» > — المادة 594 من القانون التجاري (الأمر 75-59 المعدل والمتمم، بصيغة المرسوم التشريعي 93-08)

| طريقة التأسيس | الحدّ الأدنى لرأس المال | |---|---| | باللجوء العلني للادخار (طرح الأسهم على الجمهور) | 5 000 000 دج | | دون اللجوء العلني للادخار | 1 000 000 دج |

وتضيف المادة نفسها أنه إذا خُفّض رأس المال إلى أقل من هذا الحد، وجب رفعه إليه في أجل سنة واحدة، أو تحويل الشركة إلى شكل آخر في الأجل نفسه؛ وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلّ الشركة قضائياً بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية.

انتبه: هذا الحدّ الأدنى خاص بشركة المساهمة. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد صار رأسمالها يُحدَّد بحرية منذ القانون 15-20 (2015)، وشركة التضامن لا حدّ أدنى لرأسمالها.

3. رأس المال مقسّم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول

  • السهم سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة ويمثّل جزءاً من رأسمالها (المادة 715 مكرر 40 من القانون التجاري).
  • الأسهم متساوية القيمة الاسمية، والقيمة الاسمية يحددها القانون الأساسي.
  • الأصل أن تُتداول الأسهم بالطرق التجارية (التنازل، البيع في البورصة…) دون حاجة إلى موافقة باقي المساهمين، لكنها لا تصبح قابلة للتداول إلا بعد قيد الشركة في السجل التجاري (المادة 715 مكرر 51).
  • هذا عكس شركة التضامن تماماً: حصص الشريك فيها لا تمثَّل بسندات قابلة للتداول، ولا يتنازل عنها إلا برضا جميع الشركاء.

4. المسؤولية المحدودة للمساهم

المساهم لا يتحمل الخسائر إلا بقدر حصته (المادة 592). فإذا أفلست الشركة خسر قيمة أسهمه فقط، ولا يجوز لدائني الشركة متابعته في أمواله الخاصة. ذمة الشركة المالية مستقلة عن ذمم المساهمين.

5. المساهم لا يكتسب صفة التاجر

بما أن المساهم لا يمارس التجارة باسمه ولحسابه ولا يُسأل شخصياً عن ديون الشركة، فإنه لا يكتسب صفة التاجر بمجرد شرائه أسهماً. فالشركة هي التاجر (بحكم شكلها، المادة 544)، لا المساهمون. لذلك لا يترتب على إفلاس الشركة إفلاس المساهمين.

6. تسمية الشركة

> «يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. > يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة.» > — المادة 593 من القانون التجاري (الأمر 75-59 المعدل والمتمم)

مثال صحيح: «الأطلس للصناعات الغذائية — شركة مساهمة رأسمالها 10 000 000 دج». تؤخذ التسمية عادة من نشاط الشركة، ويجوز إدراج اسم مساهم، لكن ذلك لا يجعله مسؤولاً مسؤولية تضامنية كما في شركة التضامن.

7. الاعتبار المالي: الشركة لا تتأثر بما يصيب شخص المساهم

لا تنحل شركة المساهمة بوفاة مساهم أو إفلاسه أو الحجر عليه أو انسحابه ببيع أسهمه؛ فالأسهم تنتقل إلى الورثة أو المشتري وتستمر الشركة. وهذا الفرق الجوهري مع شركة التضامن التي تنتهي بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد شرط مخالف (المادة 562 من القانون التجاري)، أو بإفلاسه أو فقدان أهليته (المادة 563).

8. الإدارة بأجهزة يحددها القانون

لا يديرها كل المساهمين، بل أجهزة منظَّمة: مجلس إدارة أو مجلس مديرين يراقبه مجلس مراقبة، وجمعيات عامة للمساهمين، ومندوب (محافظ) للحسابات يراقب الحسابات (يُفصَّل في الجزء 4).

ملخص الخصائص

| الخاصية | القاعدة | السند | |---|---|---| | عدد الشركاء | سبعة على الأقل، دون حدّ أقصى | المادة 592 ق ت | | رأس المال | 5 000 000 دج أو 1 000 000 دج على الأقل | المادة 594 ق ت | | تقسيم رأس المال | أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول | المادتان 715 مكرر 40 و51 ق ت | | المسؤولية | محدودة بقدر الأسهم | المادة 592 ق ت | | صفة التاجر | المساهم لا يكتسبها | — | | التسمية | يذكر فيها شكل الشركة ومبلغ رأسمالها | المادة 593 ق ت | | أثر وفاة المساهم | لا تنحل الشركة | الاعتبار المالي | | مدة الشركة | لا تتجاوز 99 سنة | المادة 546 ق ت |

أخطاء شائعة

  • كتابة «الحد الأقصى سبعة» بدل الحد الأدنى سبعة.
  • القول إن المساهم تاجر لأن الشركة تجارية: الطابع التجاري للشركة لا ينتقل إلى المساهمين.
  • القول إن الأسهم لا تتداول إلا بموافقة المساهمين: هذه قاعدة الحصص في شركة التضامن، لا قاعدة الأسهم.

3. تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار

معنى اللجوء العلني للادخار

اللجوء العلني للادخار (appel public à l'épargne) هو أن يدعو المؤسسون الجمهور (عامة الناس، عن طريق الإعلان والبنوك والبورصة) إلى الاكتتاب في أسهم الشركة، لأن أموالهم وحدهم لا تكفي. يسمّى هذا التأسيس أيضاً التأسيس المتتابع، لأنه يمر بمراحل متتالية يحميها القانون بإجراءات صارمة، فالأمر يتعلق بأموال أشخاص لا يعرفون المؤسسين.

  • المؤسسون (fondateurs): الأشخاص الذين يأخذون مبادرة إنشاء الشركة ويتحملون مسؤولية إجراءاتها.
  • المكتتبون (souscripteurs): كل من يلتزم بشراء أسهم من الجمهور.
  • الحد الأدنى لرأس المال: 5 000 000 دج (المادة 594 من القانون التجاري).

الاكتتاب: تعريفه وشروطه

الاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص عن رغبته في الاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال، مقابل الحصول على أسهم. ويثبت ببطاقة اكتتاب (bulletin de souscription) تُعدّ حسب الشروط المحددة بمرسوم (المادة 597 من القانون التجاري).

| شرط الاكتتاب | معناه | |---|---| | الاكتتاب في كامل رأس المال | لا تؤسس الشركة إذا بقي جزء من رأس المال دون مكتتب (المادة 596) | | دفع الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية عند الاكتتاب | ويُدفع الباقي مرة واحدة أو على مراحل بقرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، في أجل لا يتجاوز خمس سنوات من قيد الشركة في السجل التجاري (المادة 596) | | الأسهم العينية مدفوعة كاملة عند إصدارها | الحصة العينية (عقار، آلات…) تُسلَّم كلها (المادة 596) | | اكتتاب جدّي ونهائي (بات) | غير معلّق على شرط ولا صوري | | لا تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية | حماية لرأس المال المعلن |

> «يجب أن يكتتب برأس المال بكامله، وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الاسمية، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة، في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.» > — المادة 596 من القانون التجاري (الأمر 75-59 المعدل والمتمم)

مراحل التأسيس خطوة بخطوة

![مراحل تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار](/uploads/media/qn_a5_tasis.png)

يبيّن المخطط المراحل السبع بالترتيب، مع رقم المادة التي تنظم كل مرحلة؛ لا تنتقل الشركة إلى مرحلة قبل استكمال التي قبلها.

المرحلة 1: تحرير مشروع القانون الأساسي وإيداعه

> «يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة، بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري. > ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلاناً للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم. > لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه.» > — المادة 595 من القانون التجاري (الأمر 75-59 المعدل والمتمم)

المرحلة 2: نشر إعلان الاكتتاب

ينشر المؤسسون، تحت مسؤوليتهم، إعلاناً يعرّف الجمهور بالشركة (غرضها، رأسمالها، عدد الأسهم وقيمتها…). أي اكتتاب قبل الإيداع والنشر غير مقبول.

المرحلة 3: الاكتتاب العام

يوقّع كل مكتتب بطاقة اكتتاب ويدفع ربع قيمة أسهمه النقدية على الأقل.

المرحلة 4: إيداع الأموال

توزع الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية، مع قائمة المكتتبين والمبالغ التي دفعها كل واحد منهم، لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانوناً (المادة 598). لا يجوز لوكيل الشركة سحب هذه الأموال قبل قيد الشركة في السجل التجاري (المادة 604).

المرحلة 5: التصريح بالاكتتاب والدفع

يصرّح المؤسسون بالاكتتابات والمبالغ المدفوعة في عقد موثق، ويؤكد الموثق، بعد تقديم بطاقات الاكتتاب، أن المبالغ المصرَّح بها تطابق المبالغ المودعة (المادة 599).

المرحلة 6: الجمعية العامة التأسيسية

يستدعي المؤسسون المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية (المادة 600) تقوم بما يلي:

  • تثبت أن رأس المال مكتتب به تماماً وأن مبلغ الأسهم المستحق مدفوع؛
  • تصادق على القانون الأساسي (ولا يقبل تعديله إلا بإجماع المكتتبين)؛
  • تعيّن القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة؛
  • تعيّن مندوباً أو أكثر للحسابات.

وإذا وُجدت حصص عينية، يعيّن القضاء مندوباً للحصص يقدّر قيمتها تحت مسؤوليته، وتفصل الجمعية في هذا التقدير، ولا يجوز لها تخفيضه إلا بإجماع المكتتبين (المادة 601).

المرحلة 7: القيد في السجل التجاري والنشر

بعد القيد في السجل التجاري تكتسب الشركة الشخصية المعنوية (المادة 549)، وتنشر عقودها التأسيسية تحت طائلة البطلان (المادة 548). ومنذئذ يمكن سحب الأموال المودعة وتداول الأسهم.

مثال تطبيقي

أراد ثلاثة مستثمرين إنشاء شركة مساهمة لإنتاج الألواح الشمسية برأسمال 80 000 000 دج، وقرروا طرح أغلب الأسهم على الجمهور.

  • طريقة التأسيس: باللجوء العلني للادخار، لأنهم سيدعون الجمهور إلى الاكتتاب.
  • رأس المال: 80 000 000 دج أكبر من الحد الأدنى 5 000 000 دج (المادة 594): الشرط محقق.
  • أول إجراء: طلب تحرير مشروع القانون الأساسي من الموثق وإيداع نسخة منه بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم نشر إعلان الاكتتاب (المادة 595).
  • عدد المساهمين: المؤسسون ثلاثة فقط، لكن بعد الاكتتاب العام يجب أن يبلغ عدد المساهمين سبعة على الأقل (المادة 592).

ملاحظة للامتحان

  • سؤال «كيف تؤسس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار؟» يُجاب عنه بالمراحل مرتبة مع ذكر المادة 595 على الأقل.
  • لا تخلط بين الربع (أدنى ما يُدفع من الأسهم النقدية في شركة المساهمة، المادة 596) والخمس (أدنى ما يُدفع من الحصص النقدية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة).

4. التأسيس دون اللجوء العلني للادخار وأجهزة شركة المساهمة

أولاً: التأسيس دون اللجوء العلني للادخار

المفهوم

يكون التأسيس دون لجوء علني للادخار (ويسمى أيضاً التأسيس الفوري) عندما يكتتب المؤسسون أنفسهم في جميع الأسهم ويتقاسمونها فيما بينهم، دون دعوة الجمهور. هذه هي الطريقة الغالبة في الواقع لإنشاء شركات المساهمة العائلية والمتوسطة. الحد الأدنى لرأس المال: 1 000 000 دج (المادة 594).

القواعد المطبقة

> «تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا المواد 595 و597 و600 و601 (المقاطع 2 و3 و4) و602 و603، عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار.» > — المادة 605 من القانون التجاري (الأمر 75-59 المعدل والمتمم)

معنى ذلك أن الإجراءات الموجهة لحماية الجمهور تسقط: لا إعلان اكتتاب، ولا بطاقات اكتتاب، ولا جمعية عامة تأسيسية. أما قواعد حماية رأس المال فتبقى: الاكتتاب في كامل رأس المال، ودفع الربع على الأقل من الأسهم النقدية، وإيداع الأموال لدى موثق أو مؤسسة مالية.

المراحل

  • الاكتتاب في جميع الأسهم من طرف المؤسسين ودفع ربع قيمة الأسهم النقدية على الأقل والأسهم العينية كاملة (المادة 596).
  • إيداع الأموال لدى موثق أو مؤسسة مالية مؤهلة (المادة 598).
  • إثبات الدفعات بتصريح من مساهم أو أكثر في عقد موثق (المادة 606).
  • تقدير الحصص العينية في القانون الأساسي بناء على تقرير مندوب الحصص يُرفق به (المادة 607).
  • توقيع القانون الأساسي من المساهمين بأنفسهم أو بوكيل يحمل توكيلاً خاصاً، بعد التصريح الموثق بالدفعات (المادة 608).
  • تعيين أول القائمين بالإدارة (أو أعضاء مجلس المراقبة) ومندوبي الحسابات في القانون الأساسي نفسه (المادة 609).
  • القيد في السجل التجاري والنشر، فتكتسب الشركة الشخصية المعنوية (المادتان 548 و549).

مقارنة بين طريقتي التأسيس

| وجه المقارنة | باللجوء العلني للادخار | دون اللجوء العلني للادخار | |---|---|---| | من يكتتب؟ | المؤسسون والجمهور | المؤسسون وحدهم | | الحد الأدنى لرأس المال | 5 000 000 دج | 1 000 000 دج | | إعلان الاكتتاب | إلزامي (المادة 595) | لا يوجد | | بطاقات الاكتتاب | إلزامية (المادة 597) | لا توجد | | من يعيّن الإدارة الأولى؟ | الجمعية العامة التأسيسية (المادة 600) | القانون الأساسي نفسه (المادة 609) | | تقدير الحصص العينية | مندوب حصص يعيّنه القضاء ثم تصادق الجمعية (المادة 601) | تقرير مندوب حصص مرفق بالقانون الأساسي (المادة 607) | | القواعد المشتركة | الاكتتاب الكامل، دفع الربع، إيداع الأموال، القيد في السجل التجاري | الاكتتاب الكامل، دفع الربع، إيداع الأموال، القيد في السجل التجاري |

ثانياً: أجهزة شركة المساهمة (في خطوطها العامة)

لكثرة المساهمين، لا يمكن أن يدير كلٌّ منهم الشركة. لذلك نظّم القانون التجاري ثلاثة أنواع من الأجهزة: جهاز الإدارة، وجهاز المداولة (الجمعيات العامة)، وجهاز المراقبة.

![أجهزة شركة المساهمة: مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة تحت الجمعيات العامة](/uploads/media/qn_a5_ajhiza.png)

يوضح المخطط أن القانون الأساسي يختار أحد نظامين للإدارة (العمود الأيمن أو الأيسر)، وأن الجمعيات العامة ومندوب الحسابات موجودان في النظامين.

1. جهاز الإدارة: نظامان

يجوز أن ينص القانون الأساسي على أن تُسيَّر الشركة بمجلس مديرين ومجلس مراقبة بدل مجلس الإدارة (المادة 642).

| النظام | الجهاز | التشكيل | الدور | |---|---|---|---| | الأول (التقليدي) | مجلس الإدارة | من 3 إلى 12 عضواً (المادة 610)، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة لا تتجاوز 6 سنوات (المادة 611) | يدير الشركة، وينتخب من بين أعضائه رئيساً شخصاً طبيعياً (المادة 635) يتولى الإدارة العامة ويمثل الشركة أمام الغير (المادة 638) | | الثاني | مجلس المديرين | من 3 إلى 5 أعضاء أشخاص طبيعيين (المادتان 643 و644) | يدير الشركة تحت رقابة مجلس المراقبة الذي يعيّن أعضاءه | | الثاني | مجلس المراقبة | من 7 إلى 12 عضواً (المادة 657) | يمارس الرقابة الدائمة على تسيير مجلس المديرين (المادة 654) |

2. جهاز المداولة: الجمعيات العامة للمساهمين

| الجمعية | اختصاصها | الأغلبية | |---|---|---| | الجمعية العامة العادية | كل القرارات التي لا تخص تعديل القانون الأساسي (المادة 675): المصادقة على الحسابات، توزيع الأرباح، تعيين القائمين بالإدارة ومندوبي الحسابات؛ تنعقد مرة في السنة على الأقل خلال ستة أشهر من قفل السنة المالية (المادة 676) | أغلبية الأصوات المعبَّر عنها (المادة 675) | | الجمعية العامة غير العادية | وحدها تعدّل القانون الأساسي (المادة 674): زيادة رأس المال أو تخفيضه، الحل المسبق، الاندماج، تغيير الشكل | أغلبية ثلثي الأصوات المعبَّر عنها (المادة 674) | | الجمعية العامة التأسيسية | تنعقد مرة واحدة عند التأسيس باللجوء العلني للادخار (المادة 600) | شروط الجمعية غير العادية (المادة 602) |

3. جهاز المراقبة: مندوب الحسابات

تعيّن الجمعية العامة العادية مندوباً أو أكثر للحسابات (commissaire aux comptes) لمدة ثلاث سنوات مالية، من المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية، مهمتهم التحقق من صحة الحسابات وانتظامها دون التدخل في التسيير (المادة 715 مكرر 4).

مثال تطبيقي

شركة «الواحة للتمور»، شركة مساهمة أسسها تسعة إخوة دون دعوة الجمهور، برأسمال 1 500 000 دج، وعيّن قانونها الأساسي مجلس إدارة من أربعة أعضاء.

  • طريقة التأسيس: دون لجوء علني للادخار، لأن المؤسسين اكتتبوا في جميع الأسهم.
  • رأس المال: 1 500 000 دج أكبر من مليون دينار: صحيح (المادة 594).
  • مجلس الإدارة: أربعة أعضاء بين 3 و12: صحيح (المادة 610)، وتعيينهم في القانون الأساسي صحيح (المادة 609).
  • لاحقاً: لزيادة رأس المال يجب انعقاد الجمعية العامة غير العادية لأن الزيادة تعديل للقانون الأساسي (المادة 674).

ملاحظة للامتحان

البرنامج يركّز على الخصائص والتأسيس والانقضاء؛ أما الأجهزة فيكفي معرفتها في خطوطها العامة: من يدير؟ من يقرر؟ من يراقب؟ واحفظ الأرقام الثلاثة: مجلس الإدارة من 3 إلى 12، مجلس المديرين من 3 إلى 5، مجلس المراقبة من 7 إلى 12.

5. أسباب انقضاء شركة المساهمة

تمهيد

انقضاء الشركة هو زوال وجودها القانوني، فتدخل مرحلة التصفية (بيع الأصول ودفع الديون) ثم القسمة (توزيع ما بقي على المساهمين بنسبة أسهمهم)، وتبقى شخصيتها المعنوية قائمة بالقدر اللازم للتصفية. تنقضي شركة المساهمة بنوعين من الأسباب:

  • أسباب عامة تنقضي بها كل الشركات، نصّ عليها القانون المدني (المواد 437 إلى 441) والقانون التجاري؛
  • أسباب خاصة بشركة المساهمة نصّ عليها القانون التجاري.

![أسباب انقضاء شركة المساهمة: عامة وخاصة](/uploads/media/qn_a5_inqida.png)

يقسّم المخطط الأسباب إلى عمودين: الأيمن للأسباب العامة المشتركة بين الشركات، والأيسر للأسباب التي لا تخص إلا شركة المساهمة.

أولاً: الأسباب العامة (تذكير)

| السبب | شرحه | |---|---| | انقضاء الأجل | تنتهي الشركة بانقضاء المدة المحددة في قانونها الأساسي، وهي لا تتجاوز 99 سنة (المادة 546 من القانون التجاري)، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية تمديدها قبل انقضائها | | تحقيق الغرض أو استحالته | إذا أنجزت الشركة المشروع الذي أنشئت من أجله (المادة 437 من القانون المدني)، أو صار إنجازه مستحيلاً | | هلاك مال الشركة | هلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها (المادة 438 من القانون المدني) | | الحل القضائي | تقضي به المحكمة لسبب مشروع | | الاندماج | تذوب الشركة في شركة أخرى أو تندمج معها في شركة جديدة | | الإفلاس | حكم بإفلاس الشركة نفسها وتصفية أموالها |

انتبه: الأسباب المتعلقة بشخص الشريك (الوفاة، الحجر، الإعسار، الإفلاس، الانسحاب) لا تنطبق على شركة المساهمة، لأنها شركة أموال: تنتقل أسهم المتوفى إلى ورثته، ومن أراد الخروج باع أسهمه.

ثانياً: الأسباب الخاصة بشركة المساهمة

1. الحل المسبق بقرار من الجمعية العامة غير العادية

> القاعدة: الحل المسبق لشركة المساهمة تقرره الجمعية العامة غير العادية (المادة 715 مكرر 18 من القانون التجاري).

الحل قبل الأجل تعديل للقانون الأساسي، فلا يملكه مجلس الإدارة ولا الجمعية العادية، ولا يحتاج إلى إجماع المساهمين: يكفي ثلثا الأصوات المعبَّر عنها في الجمعية غير العادية (المادة 674).

2. نزول عدد المساهمين عن الحد الأدنى لأكثر من سنة

> القاعدة: يجوز للمحكمة، بطلب من كل معني، أن تقضي بحل الشركة إذا نزل عدد المساهمين عن الحد الأدنى القانوني (سبعة) منذ أكثر من سنة. ويجوز لها أن تمنح الشركة أجلاً أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضعية، ولا تقضي بالحل إذا تمت التسوية يوم فصلها في الموضوع (المادة 715 مكرر 19 من القانون التجاري).

لاحظ ثلاثة شروط: نزول العدد عن سبعة، ومرور أكثر من سنة، وطلب من ذي مصلحة. فالحل ليس تلقائياً.

3. نزول الأصل الصافي عن ربع رأس المال بسبب الخسائر

> القاعدة: إذا أصبح الأصل الصافي للشركة، بفعل خسائر ثابتة في وثائق الحسابات، أقل من ربع رأس المال، وجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت الخسارة، استدعاء الجمعية العامة غير العادية لتقرر إن كان هناك محل للحل المسبق (المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري).

ماذا يحدث بعد ذلك؟

  • إذا قررت الجمعية الحل: تنقضي الشركة.
  • إذا رفضت الحل: وجب على الشركة، في أجل أقصاه قفل السنة المالية الثانية الموالية لسنة ظهور الخسائر، أن تخفّض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل الخسائر التي لم تُقتطع من الاحتياطات، ما لم يُعَد تكوين الأصل الصافي إلى ربع رأس المال على الأقل، ومع احترام الحد الأدنى للمادة 594.
  • إذا لم تجتمع الجمعية أو لم تستطع التداول صحيحاً: لكل معني أن يطلب حل الشركة قضائياً.

مثال رقمي: رأس المال 8 000 000 دج، وربعه 2 000 000 دج. إذا انخفض الأصل الصافي بسبب الخسائر إلى 1 500 000 دج، فهو أقل من الربع، ويجب استدعاء الجمعية غير العادية خلال أربعة أشهر من المصادقة على الحسابات.

4. نزول رأس المال عن الحد الأدنى دون تسوية

إذا خُفّض رأس المال إلى أقل من 5 000 000 دج (شركة تلجأ علناً للادخار) أو 1 000 000 دج (في الحالة الأخرى)، وجب رفعه خلال سنة أو تحويل الشركة إلى شكل آخر، وإلا جاز لكل معني طلب حلها قضائياً بعد إنذار ممثليها (المادة 594 من القانون التجاري). وتنقضي دعوى الحل إذا زال سببها يوم فصل المحكمة في الموضوع ابتدائياً.

جدول تصنيف الأسباب

| السبب | عام أم خاص؟ | السند | |---|---|---| | انقضاء الأجل | عام | المادة 546 ق ت والمادة 437 ق م | | تحقيق الغرض أو استحالته | عام | المادة 437 ق م | | هلاك مال الشركة | عام | المادة 438 ق م | | قرار الجمعية العامة غير العادية بالحل المسبق | خاص | المادة 715 مكرر 18 ق ت | | نزول المساهمين عن سبعة أكثر من سنة | خاص | المادة 715 مكرر 19 ق ت | | الأصل الصافي أقل من ربع رأس المال | خاص | المادة 715 مكرر 20 ق ت | | رأس المال أقل من الحد الأدنى دون تسوية | خاص | المادة 594 ق ت | | وفاة مساهم أو إفلاسه | ليس سبباً | الاعتبار المالي |

أخطاء شائعة

  • القول إن الشركة تنحل تلقائياً بمجرد نزول المساهمين عن سبعة: الحل قضائي، بطلب، وبعد أكثر من سنة، ويمكن التسوية.
  • القول إن الخسائر التي تتجاوز ثلاثة أرباع رأس المال تحل الشركة مباشرة: القانون يُلزم فقط باستدعاء الجمعية غير العادية لتقرر.
  • الخلط بين ربع رأس المال (عتبة الأصل الصافي في المادة 715 مكرر 20) وربع القيمة الاسمية (أدنى دفع للأسهم النقدية في المادة 596).
  • إدراج وفاة الشريك ضمن أسباب انقضاء شركة المساهمة: هذا سبب خاص بشركات الأشخاص.

6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا

منهجية الإجابة

كل جواب في الوضعية يتبع خمس خطوات: (1) الوقائع المفيدة من النص، (2) المسألة القانونية، (3) القاعدة والسند القانوني، (4) التطبيق على الوقائع، (5) الخلاصة. في ورقة الامتحان يمكن دمج الخطوات في فقرة قصيرة، لكن لا تُهمل أبداً السند القانوني والخلاصة الصريحة.

الوضعية الأولى: مشروع «الهضاب للإسمنت»

> قرر ستة أشخاص إنشاء شركة لإنتاج الإسمنت برأسمال 4 000 000 دج مقسّم إلى 4 000 سهم قيمة كل منها 1 000 دج. يكتتب المؤسسون في 1 000 سهم، ويطرحون 3 000 سهم على الجمهور عن طريق البنوك. ينص مشروع القانون الأساسي على أن كل مساهم لا يُسأل إلا في حدود قيمة أسهمه، وعلى أن تسمية الشركة «الهضاب للإسمنت» فقط. وقبل أن يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي، نشر أحد المؤسسين إعلاناً في جريدة وبدأ يستقبل اكتتابات المواطنين.

الأسئلة:

  • حدّد نوع الشركة مع التعليل.
  • حدّد طريقة تأسيسها.
  • هل رأسمالها مطابق للقانون؟
  • هل تسميتها صحيحة؟
  • ما حكم الاكتتابات التي استُقبلت؟
  • هل كون المؤسسين ستة فقط يمنع التأسيس؟

الحل النموذجي:

1. نوع الشركة. الوقائع: رأسمال مقسّم إلى أسهم، ومسؤولية كل مساهم محدودة بقيمة أسهمه. المسألة: ما شكل هذه الشركة؟ القاعدة: «شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص (أسهم)، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم» (المادة 592 من القانون التجاري). التطبيق: العنصران متوفران. الخلاصة: شركة مساهمة.

2. طريقة التأسيس. الوقائع: طرح 3 000 سهم على الجمهور عن طريق البنوك. القاعدة: التأسيس الذي يُدعى فيه الجمهور إلى الاكتتاب هو التأسيس باللجوء العلني للادخار (المواد 595 إلى 604 من القانون التجاري). الخلاصة: تأسيس باللجوء العلني للادخار.

3. رأس المال. الوقائع: 4 000 000 دج مع لجوء علني للادخار. القاعدة: يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة خمسة ملايين دينار على الأقل إذا لجأت علناً للادخار، ومليون دينار في الحالة المخالفة (المادة 594 من القانون التجاري). التطبيق: 4 000 000 دج أقل من 5 000 000 دج. الخلاصة: رأس المال غير مطابق؛ يجب رفعه إلى 5 000 000 دج على الأقل، أو التخلي عن اللجوء العلني للادخار والاكتفاء باكتتاب المؤسسين في جميع الأسهم.

4. التسمية. القاعدة: يجب أن تكون تسمية شركة المساهمة مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها (المادة 593 من القانون التجاري). التطبيق: «الهضاب للإسمنت» وحدها لا تذكر الشكل ولا رأس المال. الخلاصة: تسمية ناقصة، تصحّح مثلاً: «الهضاب للإسمنت، شركة مساهمة رأسمالها 5 000 000 دج».

5. الاكتتابات. الوقائع: إعلان واكتتاب قبل تحرير المشروع وإيداعه. القاعدة: يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي ويودع بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم ينشر المؤسسون الإعلان، و«لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني» (المادة 595 من القانون التجاري). الخلاصة: الاكتتابات غير مقبولة؛ يجب احترام الترتيب: التحرير والإيداع، ثم الإعلان، ثم الاكتتاب.

6. عدد المؤسسين. القاعدة: لا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة (المادة 592). التطبيق: الشرط يخص عدد المساهمين عند التأسيس لا عدد المؤسسين؛ ومع اكتتاب الجمهور سيفوق العدد سبعة. الخلاصة: لا يمنع ذلك التأسيس، بشرط أن يبلغ مجموع المساهمين سبعة على الأقل.

الوضعية الثانية: شركة «الصفاء للنسيج»

> «الصفاء للنسيج» شركة مساهمة أسست دون لجوء علني للادخار برأسمال 6 000 000 دج، وتضم تسعة مساهمين، ويديرها مجلس إدارة. توفي المساهم «كريم»، فطالب مساهمان باعتبار الشركة منحلة. وفي 30 جوان صادقت الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية التي أظهرت أن الأصل الصافي للشركة صار 1 200 000 دج بسبب الخسائر. وفي شهر سبتمبر قرر مجلس الإدارة وحده حل الشركة.

الأسئلة:

  • هل تنحل الشركة بوفاة «كريم»؟ علّل.
  • هل تستوجب الخسائر إجراءً قانونياً؟ احسب وبيّن.
  • ما مدى صحة قرار مجلس الإدارة؟ وما الإجراء الصحيح وأجله؟
  • إذا رفضت الجمعية المختصة الحل، فما الذي يجب على الشركة؟

الحل النموذجي:

1. وفاة المساهم. الوقائع: شركة مساهمة توفي أحد مساهميها. المسألة: هل الوفاة سبب انقضاء؟ القاعدة: شركة المساهمة شركة أموال تقوم على الاعتبار المالي، والسهم سند قابل للتداول (المادة 715 مكرر 40 من القانون التجاري)؛ أما الانقضاء بوفاة الشريك فخاص بشركات الأشخاص (المادة 562 من القانون التجاري لشركة التضامن). التطبيق: أسهم «كريم» تنتقل إلى ورثته، ولا ينزل عدد المساهمين عن سبعة. الخلاصة: لا تنحل الشركة، وطلب المساهمَين غير مؤسس.

2. الخسائر. الحساب: ربع رأس المال يساوي 6 000 000 مقسوماً على 4، أي 1 500 000 دج؛ والأصل الصافي 1 200 000 دج أقل من الربع. القاعدة: إذا صار الأصل الصافي بفعل الخسائر أقل من ربع رأس المال، وجب على مجلس الإدارة استدعاء الجمعية العامة غير العادية خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات لتقرر الحل المسبق أو عدمه (المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري). الخلاصة: نعم، الإجراء واجب.

3. قرار مجلس الإدارة. القاعدة: الحل المسبق تقرره الجمعية العامة غير العادية (المادة 715 مكرر 18)، وهي وحدها تعدّل القانون الأساسي (المادة 674). التطبيق: مجلس الإدارة غير مختص بالحل؛ دوره استدعاء الجمعية غير العادية، والأجل أربعة أشهر من 30 جوان، أي في أجل أقصاه 30 أكتوبر. الخلاصة: قرار مجلس الإدارة غير صحيح لعدم الاختصاص؛ يجب استدعاء الجمعية العامة غير العادية في أجل أقصاه 30 أكتوبر.

4. رفض الحل. القاعدة: إذا لم تقرر الجمعية الحل، وجب على الشركة، في أجل أقصاه قفل السنة المالية الثانية الموالية لسنة ظهور الخسائر، تخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل الخسائر غير المقتطعة من الاحتياطات، ما لم يُعَد تكوين الأصل الصافي إلى ربع رأس المال، مع احترام الحد الأدنى للمادة 594 (المادة 715 مكرر 20). الخلاصة: تستمر الشركة لكن عليها إعادة التوازن بتخفيض رأس المال (دون النزول عن 1 000 000 دج) أو بإعادة تكوين أصلها الصافي.

الوضعية الثالثة: تحديد نوع الشركة من خصائصها

> تعرض عليك الوثيقة ثلاث شركات: > - الشركة (أ): ثلاثة شركاء كلهم تجار، يُسأل كل واحد منهم عن ديون الشركة في جميع أمواله وبالتضامن، عنوانها «بن علي وشركاؤه». > - الشركة (ب): اثنا عشر شريكاً، رأسمالها حدده الشركاء بحرية، حصصها لا تتداول بالطرق التجارية، ومسؤولية الشريك محدودة بقدر حصته. > - الشركة (ج): 350 مساهماً، أسهمها تتداول في البورصة، ومسؤولية المساهم محدودة بقدر أسهمه، ورأسمالها 900 000 000 دج.

الأسئلة: حدّد نوع كل شركة مع السند، ثم بيّن هل يكتسب الشركاء صفة التاجر في كل منها.

الحل النموذجي:

| الشركة | الوقائع الحاسمة | النوع | السند | صفة التاجر | |---|---|---|---|---| | (أ) | شركاء تجار، مسؤولية مطلقة تضامنية، عنوان باسم شريك «وشركاؤه» | شركة تضامن | المادة 551 ق ت | كل الشركاء تجار | | (ب) | 12 شريكاً (لا يتجاوز 50)، رأسمال حر، حصص غير قابلة للتداول، مسؤولية محدودة | شركة ذات مسؤولية محدودة | المادتان 564 و566 ق ت (بعد القانون 15-20) | الشركاء ليسوا تجاراً | | (ج) | أكثر من سبعة مساهمين، أسهم قابلة للتداول، مسؤولية محدودة، رأسمال يتجاوز 5 000 000 دج | شركة مساهمة | المادتان 592 و594 ق ت | المساهمون ليسوا تجاراً |

الخلاصة: المعيار الحاسم للتمييز هو طبيعة المسؤولية أولاً (مطلقة أم محدودة)، ثم قابلية التداول (حصص أم أسهم) وعدد الشركاء.

نصائح أخيرة للامتحان

  • اقرأ الوضعية مرتين وسطّر الأرقام: عدد الشركاء، رأس المال، اللجوء للجمهور، المدة، الأصل الصافي.
  • قارن كل رقم بالقاعدة: 7 مساهمين، 5 000 000 دج أو 1 000 000 دج، الربع، أربعة أشهر، سنة، ستة أشهر.
  • لا تكتب «باطل» أو «تنحل» دون أن تحدد من يقرر (الجمعية غير العادية، المحكمة) وبطلب من؟

الجزء الأول من الدرس مفتوح للجميع، وبقيته مع الاشتراك.

تمرّن على هذا الدرس

تمارين درس شركة المساهمة (60 تمريناً) — تمارين مصحّحة، أوّلها مفتوح للجميع.

دروس أخرى في القانون