الوقف في الإسلام
الوحدة 16 ـ التعريف بالصحابي راوي الحديث، وتعريف الوقف والفرق بينه وبين الصدقة والهبة والوصية، وحكمه ودليله وآثاره وأمثلته.
يتكوّن الدرس من 5 أجزاء: 1. التعريف بالصحابي راوي الحديث وتعريف الوقف، 2. حكم الوقف ودليله، 3. آثار الوقف وأمثلته، 4. خلاصة الوحدة، 5. تقويم.
1. التعريف بالصحابي راوي الحديث وتعريف الوقف
أوّلاً: التعريف بالصحابي راوي الحديث
هو عبد الرّحمن بن صخر الدّوسي رضي الله عنه، كناه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأبي هريرة، أحفظ الصّحابة وأكثرهم روايةً للحديث، روى 5374 حديثاً، توفّي سنة 57 هـ ودُفن بالبقيع.
| البند | البيان | | :---- | :------ | | اسمه | عبد الرّحمن بن صخر الدّوسي رضي الله عنه | | كنيته | كناه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأبي هريرة | | مكانته | أحفظ الصّحابة وأكثرهم روايةً للحديث | | عدد مرويّاته | روى 5374 حديثاً | | وفاته ومدفنه | توفّي سنة 57 هـ ودُفن بالبقيع |
> شرح > > لماذا كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصّحابة روايةً مع تأخّر إسلامه؟ أسلم عام خيبر، ولم يصحب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلّا نحو أربع سنين. > > لكنّه لزم المسجد وتفرّغ للعلم، وكان لا يشغله بيعٌ ولا زرع. فالعبرة بكثافة الملازمة لا بطول المدّة؛ وهذا درسٌ في أنّ التفرّغ للعلم أنفع من طول الزمن مع التّشتّت.
ثانياً: تعريف الوقف
- **لغةً:** **الحبس، والمنع.**
- **اصطلاحاً:** **هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة.**
الفرق بين الوقف والصدقة
الوقف نفعه عامٌّ ومستمرّ، والصّدقة نفعها خاصٌّ ومنقطع.
الفرق بين الوقف والهبة والوصية
- **الوقف لا يجوز التّراجع عنه، ويتحقّق حال حياة الواقف، ولا حدَّ لأكثره، والوقف يجوز لوارث.**
- **أمّا الوصية فيجوز التّراجع عنها، ولا تتحقّق إلّا بعد موت الموصي، والوصية لها حدّ وهو الثّلث، ولا تجوز لوارث.**
- **والهبة لا يجوز التّراجع عنها، وتتحقّق حال حياة الواهب، ولا حدَّ لأكثرها، وتجوز لوارث.**
جدولٌ مقارن
| الوجه | الوقف | الوصية | الهبة | | :---- | :---- | :------ | :---- | | التّراجع | لا يجوز | يجوز | لا يجوز | | وقت تحقّقه | حال حياة الواقف | بعد موت الموصي | حال حياة الواهب | | الحدّ | لا حدَّ لأكثره | الثّلث | لا حدَّ لأكثرها | | هل يجوز لوارث | يجوز | لا تجوز | تجوز |
> شرح > > معنى «حبس الأصل وتسبيل المنفعة»: الأصل هو العين الموقوفة، والمنفعة هي ثمرتها. > > فمن وقف أرضاً زراعية، مُنع بيعها وتوريثها ورهنها ــ وهذا حبس الأصل ــ وتُنفق غلّتها في وجه البرّ ــ وهذا تسبيل المنفعة. ومن هنا كان نفعه «عامّاً ومستمرّاً» كما نصّ المقرَّر؛ لأنّ الأصل باقٍ يُنتج على الدوام، بخلاف الصّدقة التي تُستهلك فتنقطع.
2. حكم الوقف ودليله
ثالثاً: حكم الوقف ودليله
الوقف مستحبٌّ شرعاً، وهو من الأعمال الصّالحة التي يستمرّ أجرها ولو بعد وفاة صاحبها.
قال تعالى: ﴿وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77]
ومن السّنّة قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لعمر رضي الله عنه عن الأرض التي أصابها بخيبر: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ففعل عمر رضي الله عنه.
> شرح > > من حديث عمر رضي الله عنه أُخذ التعريف الاصطلاحيّ نفسه. > > فقوله صلّى الله عليه وسلّم «حَبَسْتَ أَصْلَهَا» هو «حبس الأصل»، وقوله «وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» هو «تسبيل المنفعة». فالتعريف مأخوذٌ من نصّ الحديث حرفاً بحرف؛ وهذا وجه ارتباط الحكم بالدليل في هذه الوحدة.
> شرح > > لماذا كان أجر الوقف مستمرّاً بعد الموت؟ لأنّه داخلٌ في «الصدقة الجارية» التي جاء ذكرها في الحديث المشهور: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث. > > ومعنى «الجارية» أنّها تجري بعد انقطاع العمل؛ فالواقف ينتفع بعد موته بما تُنتجه العين الموقوفة ما بقيت. وهذا هو المعنى الذي نصّ عليه المقرَّر بقوله «يستمرّ أجرها ولو بعد وفاة صاحبها».
3. آثار الوقف وأمثلته
رابعاً: آثار الوقف
نفسياً
تحرير النّفس من البخل والشّحّ، ويزيد من إيمان العبد، ويربّي النّفس على الإيثار وحبّ الخير للغير.
اجتماعياً
تحقيق التّكافل المالي بين أفراد المجتمع ممّا يساهم في القضاء على الفقر.
اقتصادياً
- **المردود الاقتصادي للوقف (كالقضاء على البطالة).**
- **تدوير المال واستثماره في إنشاء مشاريع اقتصادية.**
- **تخفيف العبء المالي على الدولة.**
- **المساهمة في توفير مناصب الشّغل والقضاء على البطالة.**
أخروياً
- **استمرار الثّواب بعد الموت.**
جدول الآثار
| المجال | الآثار | | :----- | :----- | | نفسياً | تحرير النّفس من البخل والشّحّ ــ زيادة إيمان العبد ــ تربية النّفس على الإيثار وحبّ الخير للغير | | اجتماعياً | تحقيق التّكافل المالي بين أفراد المجتمع ــ المساهمة في القضاء على الفقر | | اقتصادياً | المردود الاقتصادي ــ تدوير المال واستثماره في مشاريع اقتصادية ــ تخفيف العبء المالي على الدولة ــ توفير مناصب الشّغل والقضاء على البطالة | | أخروياً | استمرار الثّواب بعد الموت |
> شرح > > ما الذي يميّز الأثر الاقتصاديّ للوقف عن الصّدقة؟ الصّدقة تسدّ حاجةً آنية، والوقف يبني اقتصاداً. > > فالمال الموقوف لا يُستهلك بل يُستثمر، فيوظّف عاملين ويُنتج غلّةً متجدّدة. ولهذا نصّ المقرَّر على «تدوير المال واستثماره» و«توفير مناصب الشّغل»؛ فالوقف مؤسّسة اقتصادية لا عملٌ خيريّ فحسب.
> شرح > > أصلٌ قرآنيّ في بذل النّفيس: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92] > > وهي الآية التي حرّكت الصّحابة إلى الوقف؛ فأوقف أبو طلحة رضي الله عنه بستان «بَيْرَحاء» وكان أحبّ أمواله إليه. وهذا يفسّر الأثر النّفسيّ الذي ذكره المقرَّر: «تحرير النّفس من البخل والشّحّ».
خامساً: أمثلة عن الوقف في الماضي والحاضر
أ ـ في الماضي
- **وقف عمر رضي الله عنه لأراضي خيبر.**
- **وقف عثمان رضي الله عنه لبئر رومة.**
ب ـ في الجزائر
- **أوقاف المسجد الأعظم بالمحمدية.**
- **وقف المصاحف وسيارات الإسعاف.**
> شرح > > قصّة بئر رومة نموذجٌ للوقف الاستراتيجيّ. كانت البئر ملكاً لرجلٍ يبيع ماءها على المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وسبّلها للنّاس. > > وموضع العبرة أنّ الوقف عالج مشكلةً عامّة لا حاجةً فردية. ومثله في الجزائر اليوم وقف سيارات الإسعاف؛ فالمنطق واحد: تمويل مرفقٍ يحتاجه الجميع من مال المحسنين.
مصطلحات الوحدة
| المصطلح | التعريف | | :------- | :------- | | الوقف | لغةً: الحبس والمنع ــ اصطلاحاً: حبس الأصل وتسبيل المنفعة | | الواقف | صاحب المال الذي حبس أصله وسبّل منفعته | | الصدقة | ما يُعطى للمحتاج، ونفعها خاصٌّ ومنقطع | | الهبة | تمليك مالٍ بلا عوض حال حياة الواهب | | الوصية | تمليك مضافٌ إلى ما بعد الموت، حدّها الثّلث ولا تجوز لوارث | | تسبيل المنفعة | جعل غلّة العين الموقوفة في وجوه البرّ | | التّكافل المالي | تعاون أفراد المجتمع مالياً بما يسدّ حاجة المحتاجين |
4. خلاصة الوحدة
خلاصة الوحدة
| المحور | العناصر | | :---- | :------ | | أوّلاً: راوي الحديث | عبد الرّحمن بن صخر الدّوسي ــ كناه الرّسول بأبي هريرة ــ أحفظ الصّحابة وأكثرهم روايةً ــ روى 5374 حديثاً ــ توفّي سنة 57 هـ ودُفن بالبقيع | | ثانياً: تعريف الوقف | لغةً: الحبس والمنع ــ اصطلاحاً: حبس الأصل وتسبيل المنفعة | | الفرق بينه وبين الصدقة | الوقف نفعه عامٌّ ومستمرّ، والصّدقة نفعها خاصٌّ ومنقطع | | الفرق بينه وبين الهبة والوصية | في التّراجع ووقت التّحقّق والحدّ وجوازه لوارث | | ثالثاً: حكمه ودليله | مستحبٌّ شرعاً ــ دليله الحج 77 وحديث عمر رضي الله عنه في أرض خيبر | | رابعاً: آثاره | نفسياً ــ اجتماعياً ــ اقتصادياً ــ أخروياً | | خامساً: أمثلته | في الماضي: وقف عمر لأراضي خيبر ووقف عثمان لبئر رومة ــ في الجزائر: أوقاف المسجد الأعظم بالمحمدية ووقف المصاحف وسيارات الإسعاف |
> شرح > > قاعدةٌ تجمع الفروق الثلاثة في سطر: انظر إلى ثلاثة أسئلة: هل يُتراجع عنه؟ ومتى يتحقّق؟ وهل له حدّ؟ > > | | الوقف | الهبة | الوصية | > | :-- | :---- | :---- | :------ | > | يُتراجع عنه | لا | لا | نعم | > | يتحقّق في الحياة | نعم | نعم | لا | > | له حدّ | لا | لا | نعم (الثّلث) | > > فالوصية هي المخالفة في الأوجه الثلاثة، والوقف والهبة متقاربان. والفرق بين الوقف والهبة أنّ الهبة تنقل الملك للموهوب له يتصرّف فيه كيف شاء، أمّا الوقف فيُحبس أصله فلا يُملك ولا يُباع.
> شرح > > ربطٌ بوحدة القيم: الوقف هو الصورة العملية لـ«التّكافل الاجتماعي» الذي مرّ في القيم الاجتماعية. > > فقد عُرّف التّكافل بأنّه «تظافر أفراد المجتمع في تحقيق مصالح عامّة ودفع مفاسد وأضرارٍ ماديةٍ ومعنوية»، وهذا عين ما تفعله الأوقاف: تموّل التعليم والصحّة والمساجد من مال المحسنين، فتحقّق المصلحة العامّة وتدفع ضرر الفقر معاً.
5. تقويم
✦ تقويم (زيادة إثراء ـ ليس من المقرَّر)
هذه الأسئلة من إعداد المنصّة للتدريب، وأجوبتها مبنيّةٌ على عناصر الوحدة كما وردت في المقرَّر.
س1: عرّف براوي الحديث.
هو عبد الرّحمن بن صخر الدّوسي رضي الله عنه، كناه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأبي هريرة، أحفظ الصّحابة وأكثرهم روايةً للحديث، روى 5374 حديثاً، توفّي سنة 57 هـ ودُفن بالبقيع.
س2: عرّف الوقف لغةً واصطلاحاً، وبيّن الفرق بينه وبين الصدقة.
- **لغةً**: **الحبس، والمنع.**
- **اصطلاحاً**: **حبس الأصل وتسبيل المنفعة.**
- **الفرق**: **الوقف نفعه عامٌّ ومستمرّ، والصّدقة نفعها خاصٌّ ومنقطع.**
س3: قارن بين الوقف والوصية.
- **الوقف**: **لا يجوز التّراجع عنه، ويتحقّق حال حياة الواقف، ولا حدَّ لأكثره، ويجوز لوارث.**
- **الوصية**: **يجوز التّراجع عنها، ولا تتحقّق إلّا بعد موت الموصي، ولها حدّ وهو الثّلث، ولا تجوز لوارث.**
س4: ما حكم الوقف؟ واذكر دليله من السنّة.
الوقف مستحبٌّ شرعاً، وهو من الأعمال الصّالحة التي يستمرّ أجرها ولو بعد وفاة صاحبها.
ودليله من السنّة قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لعمر رضي الله عنه عن الأرض التي أصابها بخيبر: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، ففعل عمر رضي الله عنه.
س5: بيّن الآثار الاقتصادية للوقف.
- **المردود الاقتصادي للوقف (كالقضاء على البطالة).**
- **تدوير المال واستثماره في إنشاء مشاريع اقتصادية.**
- **تخفيف العبء المالي على الدولة.**
- **المساهمة في توفير مناصب الشّغل والقضاء على البطالة.**
الجزء الأول من الدرس مفتوح للجميع، وبقيته مع الاشتراك.