من أحكام الأسرة في الإسلام ـ النسب والتبني والكفالة

الوحدة 22 ـ تعريف النسب وأهميته وسببه وطرق إثباته وحقوق مجهول النسب، وتعريف التبني وحكمه، وتعريف الكفالة وحكمها وحكمتها.

يتكوّن الدرس من 5 أجزاء: 1. النسب، 2. التبني، 3. الكفالة، 4. خلاصة الوحدة، 5. تقويم.

1. النسب

أوّلاً: النَّسب

1 ـ تعريف النَّسب

  • **لغةً:** **القرابة والالتحاق.**
  • **اصطلاحاً:** **إلحاق الولد ذكراً كان أم أنثى بوالده.**

2 ـ أهمية النَّسب

تظهر أهمية النَّسب فيما يلي:

  • **الحفاظ على مقصدٍ ضروري وهو النّسل.**
  • **يحمي الأسرة من اختلاط غير المحارم.**
  • **فيه إقرارٌ لنظام العائلة.**

3 ـ سبب النَّسب

الزّواج: الذي حصل عن طريق عقدٍ شرعيّ مستوفي الأركان والشّروط، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» [رواه الشّيخان].

4 ـ طرق إثبات النَّسب

أ ـ الإقرار: هو اعتراف الرّجل ببنوّة ولده أو بنته.

ب ـ البيّنة الشّرعية: وهي أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان على أنّ هذا الولد ابن فلان. والبيّنة الشّرعية تتضمّن: وثيقة عقد الزّواج، الشّهود، والبصمة الوراثية عند النّزاع.

ملاحظة: البصمة الوراثية: وهي البنية الجينية التي تدلّ على هوية كلّ فردٍ بعينه. والبصمة الوراثية تندرج ضمن المصلحة المرسلة.

5 ـ حقوق الطفل مجهول النَّسب

التّعريف بمجهول النَّسب: هو من لا يُعرف والده.

حقوق مجهول النَّسب:

  • **حقّ اتّخاذ الاسم والهوية.**
  • **حقّ الحضانة والرّعاية والكفالة والنّفقة.**
  • **حقّ الموالاة والأخوّة.**
  • **عدم التّعرّض لهم وإيذائهم والإساءة إليهم.**
  • **استحباب الوصية لهم (في حدود الثّلث).**

> شرح > > معنى «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»: > > | اللفظ | معناه | > | :---- | :---- | > | الفراش | الزّوجية القائمة على عقدٍ صحيح | > | العاهر | الزّاني | > | الحجر | الخيبة والحرمان، أي لا حقّ له في الولد | > > فالحديث حسم مسألتين معاً: أثبت النّسب لصاحب الفراش، وقطعه عن الزّاني. وبهذا سُدّ باب النّزاع في الأنساب، وحُفظ مقصد «حفظ النّسل» الذي مرّ في وحدة مقاصد الشّريعة.

> شرح > > لماذا أُدرجت البصمة الوراثية ضمن المصلحة المرسلة؟ لأنّها لم تكن معروفةً زمن التّشريع، فلا نصّ فيها ولا إجماع. > > وقد توفّرت فيها شروط المصلحة المرسلة الثلاثة التي مرّت في وحدتها: فهي ملائمةٌ لمقصد حفظ النّسل غير منافيةٍ لأصلٍ شرعيّ، وعامّةٌ لجميع النّاس، ومعقولةٌ حقيقيةٌ لا وهماً. ولاحظ أنّ المقرَّر جعلها «عند النّزاع» لا ابتداءً؛ فهي وسيلة إثباتٍ احتياطية لا تُقدَّم على الفراش.

> شرح > > الحقوق الخمسة لمجهول النّسب تبني له ما فقده. > > فحقّ الاسم والهوية يعوّضه فقد الانتساب، وحقّ الحضانة والنّفقة يعوّضه فقد الوالدين، وحقّ الموالاة والأخوّة يعوّضه فقد العشيرة. وقد نصّ القرآن على البديل الشرعيّ صراحةً: ﴿فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]

2. التبني

ثانياً: التّبنّي

1 ـ تعريف التّبنّي

  • **لغةً:** **ادّعاء البنوّة، أي: اتّخاذ صبيّ الغير ابناً.**
  • **اصطلاحاً:** **أن يتّخذ الإنسان ولد غيره ابناً له فيجعله كالابن المولود له من النّسب الصّحيح.**

2 ـ حكمه ودليله

حرّم الإسلام التّبنّي وأبطل نسبة الأبناء لغير آبائهم. والدّليل على تحريمه ما يلي:

من القرآن الكريم

قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 4-5]

وقال أيضاً: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 40]

من السنّة

قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» [رواه البخاري].

3 ـ الحكمة من تحريمه

  • **الحفاظ على عدم اختلاط الأنساب.**
  • **الحفاظ على الأعراض داخل الأسرة.**
  • **ضمان حقوق أفراد الأسرة في الميراث.**
  • **إقرار الحقّ والعدل، والبعد عن التّزوير وتغطية الحقائق.**

> شرح > > موضع الحسم في قوله تعالى «ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ»: > > بيّنت الآية أنّ التّبنّي لفظٌ لا يغيّر حقيقة. فالبنوّة أمرٌ واقعيّ لا يُنشئه الكلام ولا يُلغيه. ثمّ أعطت البديل في الأمر التالي مباشرةً: ﴿ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [الأحزاب: 5]؛ فلم تكتفِ بالمنع بل رسمت الطريق الصحيح.

> شرح > > آية «مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ» ألغت التّبنّي في أعلى مثالٍ ممكن. > > فقد كان زيد بن حارثة رضي الله عنه يُدعى «زيد بن محمّد» قبل التّحريم. فلمّا نزلت الآية عاد يُدعى «زيد بن حارثة». ولمّا كان الإلغاء واقعاً في بيت النبوّة نفسها، لم يبقَ لأحدٍ عذرٌ في التّمسّك بالعادة الجاهلية.

> شرح > > حكم التّحريم الأربعة تقابل مفاسد أربعاً: > > | الحكمة | المفسدة التي تدفعها | > | :----- | :-------------------- | > | عدم اختلاط الأنساب | ضياع الأنساب وتداخلها | > | الحفاظ على الأعراض داخل الأسرة | اختلاط من ليس بمحرمٍ بالمحارم | > | ضمان حقوق أفراد الأسرة في الميراث | إدخال وارثٍ ليس من أهل الإرث | > | إقرار الحقّ والعدل | التّزوير وتغطية الحقائق | > > ولاحظ الفرق الجوهريّ: الإسلام لم يحرّم رعاية اليتيم بل حرّم نسبته إلى غير أبيه؛ فأبقى الإحسان وأبطل التّزوير. وهذا ما يفتح باب الكفالة في المحور التالي.

3. الكفالة

ثالثاً: الكفالة

1 ـ تعريف الكفالة

  • **لغةً:** **الضّمّ والالتزام.**
  • **اصطلاحاً:** **الالتزام بالقيام على شؤون المكفول له وتربيته ورعايته.**

2 ـ حكم الكفالة ودليلها

الكفالة مشروعة ومستحبّة في الإسلام. والدّليل على مشروعيتها:

من القرآن

قال تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: 37]

من السنّة

قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» (وأشار بالسّبّابة والوسطى وفرّج بينهما شيئاً) [رواه أحمد].

3 ـ الحكمة من تشريع الكفالة

  • **زرع المودّة وروح التّكافل داخل المجتمع.**
  • **حماية المجتمع وطهارته من الآفات الاجتماعية.**
  • **حماية اليتيم من الهلاك، والقيام بشؤونه حتّى يستقيل بنفسه.**
  • **نشأة المكفول في جوّ أسريّ يضمن له التّربة الحسنة.**

ملاحظة: لرفع الحرج وحلّ مشكلة المحرم بالنّسبة للولد المكفول عند بلوغه، يمكن للأمّ التي كفلته إرضاعه فيصير من المحارم بالرّضاعة.

> شرح > > الفرق الجوهريّ بين الكفالة والتّبنّي: > > | الوجه | التّبنّي | الكفالة | > | :---- | :-------- | :------- | > | النّسب | يُنسب الولد إلى غير أبيه | يبقى منسوباً إلى أبيه الحقيقيّ | > | الميراث | يرث كالابن، فيُدخل وارثاً ليس من أهله | لا يرث، ويُوصى له في حدود الثّلث | > | المحرمية | تثبت زوراً بلا سبب شرعيّ | لا تثبت إلّا بالرّضاعة | > | الحكم | محرَّم | مشروعٌ ومستحبّ | > > فالكفالة تعطي اليتيم كلّ ما يحتاجه من رعايةٍ ومحبّةٍ وبيت، دون أن تزوّر نسبه أو تعتدي على حقوق غيره. وهذا هو موقف الإسلام: إحسانٌ بلا تزوير.

> شرح > > دلالة إشارة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالسّبّابة والوسطى: > > لم يذكر المنزلة بلفظٍ مجرَّد بل جسّدها بإشارةٍ يراها الصّحابة. والأصبعان متلاصقتان لا يكاد يفصل بينهما شيء؛ فدلّ على قرب منزلة كافل اليتيم من منزلة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الجنّة. وقلّ أن يُذكر عملٌ قُرن صاحبه بالنبيّ هذا القرن.

> شرح > > وقفةٌ مع الملاحظة في آخر المحور: الرّضاعة تُثبت المحرمية كما يُثبتها النّسب. > > فإذا أرضعت الأمّ الكافلة الطفلَ المكفول في مدّة الرّضاع، صار ابناً لها من الرّضاعة، وصارت أخواته من الرّضاعة محارم عليه. فتُحلّ مشكلة الاختلاط عند بلوغه دون حاجةٍ إلى تزوير النّسب. وهذا مثالٌ بديع على أنّ الشّريعة تسدّ باب الحرام وتفتح للناس مخرجاً مشروعاً في الوقت نفسه.

مصطلحات الوحدة

| المصطلح | التعريف | | :------- | :------- | | النَّسب | لغةً: القرابة والالتحاق ــ اصطلاحاً: إلحاق الولد ذكراً كان أم أنثى بوالده | | الفراش | الزّوجية القائمة على عقدٍ شرعيّ صحيح | | الإقرار | اعتراف الرّجل ببنوّة ولده أو بنته | | البيّنة الشّرعية | أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان على أنّ هذا الولد ابن فلان | | البصمة الوراثية | البنية الجينية التي تدلّ على هوية كلّ فردٍ بعينه | | مجهول النَّسب | من لا يُعرف والده | | التّبنّي | أن يتّخذ الإنسان ولد غيره ابناً له فيجعله كالابن المولود له من النّسب الصّحيح | | الأدعياء | من ادُّعِيَ بنوّتهم لغير آبائهم | | الكفالة | لغةً: الضّمّ والالتزام ــ اصطلاحاً: الالتزام بالقيام على شؤون المكفول له وتربيته ورعايته | | المحرمية بالرّضاعة | ثبوت حكم المحارم بسبب الرّضاع في مدّته |

4. خلاصة الوحدة

خلاصة الوحدة

| المحور | العناصر | | :---- | :------ | | أوّلاً: النَّسب | تعريفه ــ أهميته ــ سببه (الزّواج) ــ طرق إثباته (الإقرار والبيّنة الشّرعية) ــ حقوق الطفل مجهول النَّسب | | ثانياً: التّبنّي | تعريفه ــ حكمه: محرَّم ــ دليله من القرآن والسنّة ــ الحكمة من تحريمه | | ثالثاً: الكفالة | تعريفها ــ حكمها: مشروعة ومستحبّة ــ دليلها ــ الحكمة من تشريعها |

جدولٌ مقارن بين التّبنّي والكفالة

| الوجه | التّبنّي | الكفالة | | :---- | :-------- | :------- | | التعريف | أن يتّخذ الإنسان ولد غيره ابناً له فيجعله كالابن المولود له من النّسب الصّحيح | الالتزام بالقيام على شؤون المكفول له وتربيته ورعايته | | الحكم | حرّمه الإسلام وأبطل نسبة الأبناء لغير آبائهم | مشروعة ومستحبّة في الإسلام | | الدليل | الأحزاب 4-5 و40، وحديث «مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ...» | ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: 37]، وحديث «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» |

أهمية النَّسب وحقوق مجهول النَّسب

| أهمية النَّسب | حقوق مجهول النَّسب | | :------------- | :------------------- | | الحفاظ على مقصدٍ ضروري وهو النّسل | حقّ اتّخاذ الاسم والهوية | | يحمي الأسرة من اختلاط غير المحارم | حقّ الحضانة والرّعاية والكفالة والنّفقة | | فيه إقرارٌ لنظام العائلة | حقّ الموالاة والأخوّة | | | عدم التّعرّض لهم وإيذائهم والإساءة إليهم | | | استحباب الوصية لهم في حدود الثّلث |

> شرح > > لماذا كانت الوصية لمجهول النّسب «في حدود الثّلث»؟ لأنّه لا يرث؛ فلو أراد كافله أن يترك له شيئاً فطريقه الوصية لا الميراث. > > وقد مرّ في وحدة الميراث أنّ الوصية «في حدود الثّلث، إلّا إذا رضي الورثة، وأن لا تكون لوارث». ومجهول النّسب ليس وارثاً؛ فالوصية له صحيحةٌ بلا إشكال، وهي الباب الذي فتحه الشّرع ليجمع بين الإحسان إليه وحفظ حقوق الورثة معاً.

5. تقويم

✦ تقويم (زيادة إثراء ـ ليس من المقرَّر)

هذه الأسئلة من إعداد المنصّة للتدريب، وأجوبتها مبنيّةٌ على عناصر الوحدة كما وردت في المقرَّر.

س1: عرّف النَّسب، وبيّن أهميته.

  • **لغةً**: **القرابة والالتحاق.**
  • **اصطلاحاً**: **إلحاق الولد ذكراً كان أم أنثى بوالده.**

وتظهر أهميته فيما يلي:

  • **الحفاظ على مقصدٍ ضروري وهو النّسل.**
  • **يحمي الأسرة من اختلاط غير المحارم.**
  • **فيه إقرارٌ لنظام العائلة.**

س2: ما سبب النَّسب؟ وما طرق إثباته؟

  • **سببه**: **الزّواج الذي حصل عن طريق عقدٍ شرعيّ مستوفي الأركان والشّروط**، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ».
  • **طرق إثباته**: **الإقرار**، وهو اعتراف الرّجل ببنوّة ولده أو بنته؛ و**البيّنة الشّرعية**، وهي أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان على أنّ هذا الولد ابن فلان، وتتضمّن وثيقة عقد الزّواج، والشّهود، والبصمة الوراثية عند النّزاع.

س3: عرّف التّبنّي، وما حكمه؟ ولماذا؟

التّبنّي: أن يتّخذ الإنسان ولد غيره ابناً له فيجعله كالابن المولود له من النّسب الصّحيح.

وحكمه: حرّمه الإسلام وأبطل نسبة الأبناء لغير آبائهم.

والحكمة من تحريمه: الحفاظ على عدم اختلاط الأنساب، والحفاظ على الأعراض داخل الأسرة، وضمان حقوق أفراد الأسرة في الميراث، وإقرار الحقّ والعدل والبعد عن التّزوير وتغطية الحقائق.

س4: عرّف الكفالة، وما حكمها ودليلها؟

الكفالة لغةً: الضّمّ والالتزام، واصطلاحاً: الالتزام بالقيام على شؤون المكفول له وتربيته ورعايته.

وحكمها: مشروعة ومستحبّة في الإسلام.

ودليلها: قوله تعالى ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: 37]، وقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ».

س5: ما حقوق الطفل مجهول النَّسب؟

  • **حقّ اتّخاذ الاسم والهوية.**
  • **حقّ الحضانة والرّعاية والكفالة والنّفقة.**
  • **حقّ الموالاة والأخوّة.**
  • **عدم التّعرّض لهم وإيذائهم والإساءة إليهم.**
  • **استحباب الوصية لهم (في حدود الثّلث).**

الجزء الأول من الدرس مفتوح للجميع، وبقيته مع الاشتراك.

تمرّن على هذا الدرس

تمارين درس من أحكام الأسرة في الإسلام ـ النسب والتبني والكفالة (20 تمريناً) — تمارين مصحّحة، أوّلها مفتوح للجميع.

دروس أخرى في الإسلامية